للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: تعريف الكفارة ـ مشروعيتها- سبب تسميتها- الحكمة مِنها]

[أولاً: تعريف الكفارة]

الكفارةُ: مأخوذة من الكَفرْ وهو الستر، وهي تدل على أن هناك ذنباً يحتاج إلى تكفير وهذا الذنب هو انتهاك حرمة المُقسم به.

قال الراغب: "والكفارة ما يغطى من الإثم، ومنه كفارة اليمين. . . وكذلك كفارة غيره من الآثام. . . والتكفير سترُه، وتغطيتُه حتى يصير بمنزلة ما لم يُعمَل" (١).

ومن رحمة الله بعباده أنه جعل لهم في الحنث باليمين الكفارة من باب التخفيف وإلَاّ فإن الأصل هو البر باليمين؛ وهذا ممَّا اختصت به هذه الأمة.

[ثانياً: مشروعيتها]

الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقّدتّمُ الأيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوَا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٢)، وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك". وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى (٣).

[ثالثاً: سبب تسميتها]

وسميت كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره (٤).

رابعاً: الحكمة مِنها: لمَّا كان عدم الوفاء باليمين يوقع صاحبها في الحنث: وهو الإثم , شرعت الكفارة لرفع الإثم (٥).


(١) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (٧١٧)، الشرح الممتع (٦/ ٣٤١).
(٢) سورة: المائدة (٨٩).
(٣) المغني (١٣/ ٣٣٣).
(٤) فتح الباري (١١/ ٧٢٣).
(٥) مما أفاد ني به الدكتور / عبد الوهاب الديلمي حفظه الله تعالى.

<<  <   >  >>