للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف]

يتعلق بالحلف أحكام كثيرة مِنها ما يلي: ـ

[١ - لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (١)، وفي رواية: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" (٢)، وكانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا ومقلب القلوب" (٣)، "لا ومصرف القلوب" (٤).

وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهماـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعوذ بعزتك " (٥)

[٢ - يحرم الحلف بغير الله]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. . " (٦).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" (٧).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" (٨).

[٣ - يحرم الحلف بالله كذباً]

وقد ذمّه الله تعالى في قوله: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٩)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف يميناً فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" (١٠).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك فَيُرَدُ عليه: " لا يعلم ذلك من حلف بي كاذباً" (١١).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>