للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ". . ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". ... وقال أيضاً "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين "

وفي حديث مالك الجُشمي - رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله: يأتيني ابنُ عمٍ فأحلف أن لا أُعطيه ولا أصِلَهُ قال: "كفر عن يمينك" (١).

[٧ - من حلف وهو غضبان لزمته اليمين وعليه الكفارة]

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ من الأشعريين فوافقتهُ وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال. . . والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها" (٢).

قال القاضي عياض: "وفي الحديث دليل على لزوم يمين الغضب" (٣).

[٨ - من حلف فاستثنى في يمينه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِث ولا كفارة عليه]

لحديث ابن عمر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حَنِث" (٤) وفي رواية "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" (٥).

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى" (٦).

قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً" (٧).

[٩ - من حلف ناسياً فلا كفارة عليه]

لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. .} (٨).


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٨١٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٢).
(٢) البخاري مع الفتح (١١/ ٦٨٨) برقم (٦٦٨٠).
(٣) كمال المعلم شرح صحيح مسلم (٢/ ٢١٠).
(٤) صحيح ابن حبان (١٠/ ١٨٤) وقال الأرنؤوط إسناده قوي.
(٥) رواه الترمذي (٣/ ١٦٠) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٢٥٧٠).
(٦) المرجع السابق.
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٠٧).
(٨) الأحزاب، آية (٥).

<<  <   >  >>