للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه- قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المقسم" (١).

والحِنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، وكأنه من الإثم والمعصية (٢)، وحَنِث في يمينه إذا لم يف بها (٣).

[١٢ - الحقوق التي يجوز فيها اليمين هي]

أ) "اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة، سواء كانت حدوداً كالزنا والسرقة. . . أم عبادات كالصلاة والصوم والحج. . . إلا إذا تعلق بها حق لآدمي فيجوز لأن الحدود تدرأ بالشبهات. . . ".

ب) واتفق الفقهاء -أيضاً- على جواز اليمين في الأموال وما يؤول إلى المال فيحلف المدعى عليه إثباتاً ونفياً لقوله تعالى: {إِنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً. . .} (٤)، وللحديث السابق: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".

ج) واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض مسائل الأحوال الشخصية واختلفوا في بعض مسائلها. . . " (٥).

[١٣ - ويخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء]

الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه.

الثاني: الكفارة وهي جائزةٌ قبل الحِنث وبعده على التحقيق.

الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله _ عقب اليمين _. . . " (٦).


(١) سنن ابن ماجة (١/ ٦٨٣) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ٢٠٠) برقم (١٧٣٢).
(٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٩).
(٣) مفردات ألفاظ القرآن (٢٦٠).
(٤) آل عمران (٧٧)
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي (٦/ ٦٠٨)، (٦٠٩) بتصرف.
(٦) أضواء البيان للشنقيطي، (٢/ ١٢٣، ١٢٤).

<<  <   >  >>