[السؤال الثامن عشر: ما حكم الشرع في من يحلف بالحرام والطلاق؟]
الجواب: لا يجوز ولا ينبغي الحلف بالطلاق وإذا حلف بقوله" علي الحرام والطلاق أو حرام وطلاق" فيرجع إلى نيته فإن كان قد نوى الطلاق وقعت طلقة لأن هذا الكلام من كنايات الطلاق وكنايات الطلاق إن كان قد نوى بها الطلاق وقعت طلقة وإن نوى اليمين أخرج كفارة اليمين والقول قوله وعليه اليمين يحلف بالله العظيم أنه ما نوى الطلاق فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين وإلا فإنه سيعاقب عقاب اليمين ثم عقاب بقاء المرأة لديه وقد حرمت عليه.
[السؤال التاسع عشر: ما حكم الشرع في من قال لزوجته حرمت عليَّ؟]
الجواب: هذه كناية طلاق إن نوى بها الطلاق وقعت طلقة وإن لم ينوِ بها الطلاق لا تقع طلقة وعليه كفارة يمين إن نوى بها اليمين والقول قوله وعليه اليمين يحلف أنه ما نوى الطلاق.
[السؤال العشرون: ما الحكم في من يقول حرام وطلاق؟]
الجواب: هذه كناية من كنايات الطلاق إن كان المتكلم قد نوى الطلاق وقعت طلقة وإلا فلا والقول قوله وعليه اليمين يحلف بالله أنه ما نوى الطلاق وإذا حلف لا تقع طلقة فيرحم نفسه ولا يحلف إلا على يقين.
[السؤال الحادي والعشرون: ما حكم الشرع في من يقول عليَّ الطلاق؟ هل يعتبر هذا طلاقاً؟]
الجواب: هذه كناية طلاق إن نوى الطلاق وقعت طلقة وإن نوى اليمين عليه كفارة يمين والقول قوله وعليه اليمين فليتق الله ولا يحلف إلا على يقين وإلا فالعقاب عظيم.