للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الثاني والعشرون: إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة حرام طلاق أو يمين؟ وهل عليه كفارة؟]

الجواب: لفظة حرام إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وإن نوى بها يميناً تقع يميناً والسيد العلامة/ محمد بن إسماعيل الأمير قال: لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى وليس عليها كفارة.

[السؤال الثالث والعشرون: ما حكم الشرع الحنيف في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين بيت والدك ما تدخلي لي بيت؟]

الجواب: إذا نوى الطلاق وخالفت وقعت طلقة.

[السؤال الرابع والعشرون: رجل قال لزوجته حرام وطلاق ما تمسي لي في بيت ثم أمست في بيته هل تعتبر طلقة؟]

الجواب: إذا نوى الطلاق وقعت طلقة وإلا فلا.

[السؤال الخامس والعشرون: ما حكم الشرع في من يقول علي الحرام؟]

الجواب: هذه كناية طلاق لا طلاق صحيح فإذا نوى الطلاق وقعت طلقة إذا خالف وإن نوى اليمين تقع يميناً.

[السؤال السادس والعشرون: ما الحكم في شخص قال لزوجته لو تذهبين عند العرس لا أحرمش مثل أمي فذهبت عند العرس هل يُعد هذا طلاقاً؟]

الجواب: هذا فعل مضارع للمستقبل لا يقع.

[السؤال السابع والعشرون: ما الحكم في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين عند العرس أنك مطلقة؟]

الجواب: طلاق وشرط فلا تذهب وإذا ذهبت وقعت طلقة وإن لم تذهب لا يقع.

<<  <   >  >>