للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧) الحلف بالكعبة.]

في سنن الترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (١).

وسمع أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- ابن الزبير يحلف بالكعبة فقال له: لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو ابرر (٢).

وفي سنن النسائي من حديث عبدالله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي -رضي الله عنهما- أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت" (٣).

وفي رواية لها: "من حلف فليحلف برب الكعبة" (٤).

وفي حديث أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: آبنك هذا؟ قال أبي: ورب الكعبة قال حقاً قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله ضاحكاً" (٥).


(١) تحفة الأحوذي (٤/ ٤٧٩) برقم (١٥٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (٢٩٥٢).
(٢) المحلى لابن حزم (٨/ ٤٦).
(٣) سنن النسائي (٧/ ٦) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح (٤/ ٤٥٣).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (١٨/ ١٩٢) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح (٢/ ١٠٦٨).
(٥) مسند الإمام أحمد (١١/ ٦٨٠) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح (٤/ ٤٦٧).

<<  <   >  >>