للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال الثالث والخمسون: هل كفارة اليمين على وجه التخيير أم على وجه الترتيب؟]

الجواب: على وجه الترتيب لا على الوجه التخيير لأن الله تعالى يقول في القرآن"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".

[السؤال الرابع والخمسون: هل يشترط التتابع في صوم الكفارة؟]

الجواب: نعم لقراءة ابن مسعود "متتابعات"

[السؤال الخامس والخمسون: هل يجزئ إخراج القيمة بدلاً عن الكفارة؟]

الجواب: لا مانع.

[السؤال السادس والخمسون: أولاً: حدث أن امرأة قالت لابنها: بأنها لن تكلم ابنها مرة ثانية وإذا كلمته ستكون له مثل أخواته فما قول العلماء في ذلك؟ ثانياً: ما قولكم في أم كثيراً ما تفتش ملابس أولادها من أجل المحافظة عليهم من أي مكروه فهل يوجد مانع من ذلك أو أنه لا مانع أفيدونا؟]

الجواب: اعلمي أيتها الأخت السائلة بأنها إذا حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنثت باليمين فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وإذا هي لم تتمكن من إطعامهم لفقرها فعليها صيام ثلاثة أيام متتابعة وأما الكلام المذكور في السؤال فلا يجوز فيه الكفارة وإن كان فيه ما يخالف الأدب الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة ولاسيما إذا كانت المرأة هي أم مع ولدها.

والجواب على الثاني: اعلمي أنه لا مانع من ذلك.

[السؤال السابع والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط الحلف على المصحف الشريف، أو على سورة معينة منه مثل سورة الحشر؟]

الجواب: لا لزوم لذلك لكن إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة في ذلك عملها وذلك أن بعض المواطنين إذا خوفوه بالحلف على المصحف أو في المسمورة والمنقورة خاف ونكل وإذا قالوا له يحلف في أي مكانٍ على أي صفة حلف.

<<  <   >  >>