للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلامة القرطبي: " قال علماؤنا - سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة فتجاذبها العلماء لذلك، فمن تمسك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم. فلا يلزم بها شيء، وأما من قال: إنها يمين, فقال: سمَّاها الله يميناً، وأما من قال: تجب فيها كفارة وليست يميناً فبناه على أمرين أحدهما: أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن يميناً. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم فوقعت الكفارة على المعنى، وأما من قال: إنها طلقة رجعية فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه. . . وكذلك وجه من قال إنها ثلاث فحمله على أكبر معناه، وهو الطلاق الثلاث. . وأما من قال إنه ظهار فلأنه أقل درجات التحريم. . . وأما من قال إنه طلقة بائنة؛ فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة وأن الطلاق البائن يحرمها. . . " (١).

والذي أميل إليه من الأقوال السابقة هو القول الرابع، لأن به تجتمع سائر الأقوال والمذاهب ولأن لفظ التحريم كناية قد يراد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، فلا يصار إلى أحدها إلا بنية فيلزم العمل بالنية وبهذا القول يفتي علماؤنا.


(١) الجامع لأحكام القرآن، (١٨/ ١٤٢).

<<  <   >  >>