للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بهذا الاستثناء، أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) (١)، فهذا في حقِّ مَنْ يجلس في المسجد، وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، كانوا إذا توضؤوا جلسوا في المسجد (٢)، فهذا احتج به من قال

بالجواز كأحمد وإسحاق رحمهما الله وجماعة. والقول الثاني إنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}، والوضوء لا يخرجه من كونه جنباً؛ ولعموم الحديث: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)). وهذا أظهر وأقوى، وفعل من جلس من الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجنب من الجلوس في المسجد، والأصل الأخذ بالدليل: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} وزيد بن أسلم وإن روى له مسلم، ففي القلب منه شيء إذا


(١) أخرجه أبو داود، برقم ٢٣٢، وتقدم تخريجه في: ما يمنع منه الجنب.
(٢) رواه سعيد بن منصور. وحنبل بن إسحاق كما في المنتقى للمجد ابن تيمية،
١/ ١٤١ - ١٤٢، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٣٩١، وفي زيد بن أسلم كلام انظره في: حاشية المنتقى، ١/ ١٤٢.

<<  <   >  >>