للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[انصرف] من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلِّ مع القوم، قال: ((ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم) قال: يا نبي الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال: ((عليك بالصعيد فإنّه يكفيك)) (١). وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم على مشروعية التيمم في الجملة (٢).

والمسلمون لهم طهارتان: طهارة بالماء، وطهارة بالتيمم لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، فمن وجد الماء وقدر على استعماله وجب عليه أن يتطهر به، ومن تعذر عليه استعماله أو لم يجده قام مقامه التيمم وهو رافع


(١) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، برقم ٣٤٤، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم ١٦٨٢، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ... )) الحديث، وفيه: ((جعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ)). أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، برقم ٣٣٥، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم ٥٢١.
(٢) انظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣١٠، وشرح الزركشي، ١/ ٣٢٤، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١١.

<<  <   >  >>