للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور (١)، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:

فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء (٢).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة (٣).

وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة


(١) الحنابلة، والشافعية، والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣، والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٨.
(٢) وهو قول للحنابلة، والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١١، والحيض والنفاس، ص٢٨٦ - ٢٨٨.
(٣) وهو قول للشافعي، انظر: المغني، ٢/ ٤٧.

<<  <   >  >>