للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (١). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق

بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (٢). وهو مخير بين هاتين ٤

٨

الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ... من ٢

٧

الجنيه السعودي ونصفه يساوي ... من الجنيه نفسه، فإذا


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، برقم ٢٦٤، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم ٢١٦٨، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، برقم ١٣٦، ١٣٧، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله - عز وجل - عن وطئها، برقم ٢٨٨، وفي كتاب الحيض، برقم ٣٦٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم ٦٤٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢١٧، برقم ١٩٧.

<<  <   >  >>