للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلّ [فيه])) (١). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي [ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك

الوقت])) (٢). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم ٢٧٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، برقم ٢٠٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم ٦٢٣، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٢.
(٢) متفق عليه: البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣، وما بين المعقوفين للبخاري، وحذفها مسلم.

<<  <   >  >>