(٢) أخرجه البخاري، برقم ١٦٤، ومسلم، برقم ٢٢٦، وتقدم تخريجه. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، برقم ١٤٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في تخليل اللحية، برقم ٤٣١، وصححه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في إرواء الغليل، ١/ ١٣٠، برقم ٩٢، وقال الحافظ في بلوغ المرام: أخرجه الترمذي من حديث عثمان، وصححه ابن خزيمة. (٤) لحديث حمران عن عثمان، أخرجه البخاري برقم ١٦٤، ومسلم برقم ٢٢٦، وتقدم تخريجه، ولحديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري، برقم ١٨٥، ومسلم، برقم ٢٣٥، وتقدم تخريجه. (٥) ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٦٢، برقم ١١٨، والحاكم ١/ ١٦١، وأحمد، وصححه ابن خزيمة. (٦) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل يديه حتى أشرع في العضد، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.