للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتوضأ المسلم ثلاثاً ثلاثاً بدون إسراف ولا اعتداء، لا في الوضوء ولا في الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((كان يغتسل من إناء - هو الفَرَقُ - من الجنابة)) (١) قال

سفيان: والفرق: ثلاثة آصع (٢).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)) (٣).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريباً من ذلك (٤).

وعن أم عمارة (٥) وعبد الله بن زيد (٦) رضي الله عنهما ((أن النبي


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... ، برقم ٣١٩.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة ... برقم ٣١٩/ ٤١.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، برقم ٢٠١، ومسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... برقم ٣٢١.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... ، برقم ٣٢١.
(٥) حديث أم عمارة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، برقم ٩٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠.
(٦) ابن خزيمة ١/ ٦١،رقم ١١٨،والحاكم ١/ ١٦١،وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل.

<<  <   >  >>