للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (١).

٤ - أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة (٢)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم،

فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر


(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٩، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ص ٢٥٦، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ١٨.
(٢) انظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٥، والشرح الممتع، ١/ ١٨٨.

<<  <   >  >>