(٢) كذا قال، وفيه نظر، فليس في حديث ابن عمر وابن مسعود هذه الهيئة من التنصيص على أن الاْولى قضت بلا قراءة والأخرى بقراءة، وإنما هو شيء عزاه الميرغيناني لخبر ابن مسعود، والصواب أنه من كلام أبي حنيفة كما في "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٧)، و"المحلى" لابن حزم (٥/ ٣٩)، وقال ابن حزم: وهي زيادة لم تعرف عن أحد من الأمة قبله. وانظر: "الهداية" مع "فتح القدير" (٢/ ٩٧)، و"نصب الراية" (٢/ ٢٤٣). وحديث ابن عمر رواه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩). وأبو داود (١٢٤٣). وحديث ابن مسعود رواه أبو داود (١٢٤٤) من طريق خصيف عن أبي عبيدة عنه، وقال ابن الهمام: (وأُعِلَّ بأبي عبيدةَ لم يَسْمعْ من أبيه، وخصيفٌ ليس بالقويِّ). وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٨/ ٣٥٠): (وخصيف مختلف في أمره، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم). (٣) في هامش (ف): "وذلك ظاهر وإن خفي على صاحب الكشاف. منه".