وقيل: وإذا أردتُم أداء الصلاة فصلُّوا قيامًا إن قدرتُم عليه، وقعودًا إن عجزتُم عن القيام، ومضطجِعينَ إن عجزتُم عن القعود بسبب الجرح؛ أي: أدُّوها على حسب الوسع، وهذا عند اشتداد الحرب بقرينة قوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾؛ أي: سكنتْ قلوبكم من الخوف.
وعلى كلَا التفسيرين لا دلالةَ فيه على صحة الصلاة في حال المسايَفة.
﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ مفروضًا محدودًا بأوقاتٍ معيَّنةٍ (١)، فلا يؤخَّر عنها بسبب الخوف، فهو كالتعليل لِمَا سبق، وأمَّا أنه لا يؤخَّر عنها بسببٍ من الأسباب فلا دلالةَ عليه في الكلام، فلا يكون دليلًا على وجوب أدائها في حال المسايفة والاضطراب في المعركة، وأما عدمُ دلالته على أن المراد بالذكر الصلاةُ فظاهرٌ.
وإنما قال: ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن الكلام في أدائها، والإيمانُ شرط صحته وإنْ لم يكن شرطَ وجوبها عند القائلين بأنَّ الكفار مخاطبون بالعبادات المفروضة.