للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأَحِلُّوا حلالَها وحرِّموا حرامها" (١)؛ لأن مبناه على عدم جواز انتساخ الكتاب بالسنَّة، ولا صحة له عندنا.

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ غسلُ الشيء: إسالةُ الماء عليه، والوجهُ حدُّه من منتهى (٢) مَنبِت الشعر إلى الأذنين وأسفلِ الذقن.

﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ جمعُ مرفقٍ بفتح الميم مع كسر الفاء، وقَلْبِ ذلك (٣)، وهو مجتمَع طوفي الساعد والعضُد، و ﴿إِلَى﴾ للغاية، فينتهي (٤) عندها حكمُ الغَسل عند زُفرَ والشافعيِّ ومالكٍ رحمهم اللّه تعالى، فلا يجب غسلُها لأن الحدَّ لا يدخل تحت المحدود، وعند أئمتِنا الثلاثةِ يجب غسلها؛ لأن ضرب الغاية لا بد له من فائدةٍ، وهي: إما مدُّ الحكم عليها، أو إسقاطُ ما وراءها، والأول يحصل هاهنا بدونه لأن اليد اسمٌ لذلك العضو إلى الإبط، فتَعيَّن الثاني، ومُوْجَبُه دخول الغاية في حكم المغيَّا، وبهذا التقدير تبيَّن أنه لا حاجة إلى التقدير (٥) ولا إلى التغيير (٦).

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المعتبرُ في المسح إصابةُ البَلَل، وهو المراد هاهنا، أو


(١) رواه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص: ٢٣٩) عن عطية بن قيس مرفوعًا مرسلًا.
(٢) "منتهى"من (ي).
(٣) يعني: كمِنْبَرٍ ومَجْلِسٍ. انظر: "القاموس" (مادة: رفق).
(٤) تحرفت في (ع) إلى: "فسمي".
(٥) في هامش (ي): "فيه رد لمن قال: تقديره: وأيديكم مضافة إلى المرافق. ومَن قال في رده: ولو كان كذلك لم يبق معنى للتحديد ولا لذكره مزيد فائدة؛ لأن مطلق اليد يشتمل عليها، لم يصب لأنها كما يشتمل عليها يشتمل ما وراءها أيضًا، فلولا التحديد لوجب غسل اليد إلى الإبط. منه".
(٦) في (ع): "التعيير". وجاء في هامش (ي): "فيه رد لمن زعم أن إلى بمعنى في".