للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دون اليسار المخصوصةِ بخسائس الأمور، على ما أشار إليه النَّبيُّ بقوله: "اليمين للوضوء واليسار للاستنجاء" (١).

﴿إِذًا﴾ تقديره: ولو كنْتَ تتلو الكتابَ وتخطُّه إذًا ﴿لَارْتَابَ﴾: لشكَّ ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾ مِن أهل الكتاب، وقالوا: الذي نجده في كُتبنا أميٌّ لا يقرأُ ولا يكتبُ، وليس به.

وإنَّما سمَّاهم مبطلين لأنَّهم وجدوه في كتبهم كذلك فغيَّروه (٢).

قيل: أي: لو كنْتَ ممَّنْ يخطُّ (٣) ويُقرأُ لقالوا: لعلَّه تعلَّمَ أو التقطه مِن كتبِ الأقدمين.

وفيه: أنَّ ذلك الارتياب لا يندفع بكونه أُمِّيًّا؛ فإنَّ التَّعلُّم مِن الغير لا يتوقَّفُ على القراءة والكتابة.

* * *


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ويوجد أحاديث كثيرة لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما يستحسن، والنهي عن استخدامها في الاستنجاء، منها ما رواه البخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧) عن أبي قتادة، قال: قال رسول اللَّه : "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".
وروى أبو داود (٣٣) عن عائشة قالت: "كانت يد رسول اللَّه اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى".
(٢) في هامش (ع) و (ي): "لمَّا عرفت أن الارتياب مخصوص بهم بين أهل الكتاب فقد ظهر عندك وجه التعبير بالمبطلين دون الكافرين، ومن لم يتنبه لذلك زعم أن المراد منهم الكافرين. منه".
(٣) في (ف) و (ي): "تخطه".