للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هو ﴿مِنْ أَزْوَاجٍ﴾؛ لأنَّه في سياق النَّفي، فشابه المعرفة المستغرقة، ألا ترى إلى تجويزهم (١) أن يقع مبتدأً.

وعن عائشة : ما ماتَ رسولُ اللّهِ حتَّى أُحِلَّ له النِّساء (٢)؛ يعني: أنَّ الآية قد نُسِخَتْ، ولا يخلو نسخُها أن يكون إمَّا بالسُّنَّة (٣)، وإمَّا بقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، أو بقوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ﴾ (٤) [الأحزاب: ٥١] على المعنى الثاني، وترتيبُ النُّزولِ ليس على ترتيب المصحف.

وقيل: المعنى: لا تحلُّ لك النِّساء مِن بعدِ الأجناس الأربعة اللَّاتي نُصَّ على إحلالهنَّ لك من الأعرابيَّات والكتابيَّات والقرائب والإماء بالنِّكاح؛ فإنَّهنَّ لا يناسبْنَ (٥) منصب النُّبوَّة وجلالته.

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ﴿النِّسَاءُ﴾ وإنْ كان في الأصل يتناول الحرائر والإماء، لكنْ غلَبَ استعمالُه في الأزواج، وهو المراد هاهنا على ما مرَّ بيانه.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾: حافظًا مهيمنًا. وهو تحذيرٌ عن مجاوزةِ حدودِه وتخطِّي حلالِه إلى حرامِه.

* * *


(١) في (ك): "تجويز".
(٢) رواه الترمذي (٣٢١٦)، والنسائي (٣٢٠٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) في (م) و (ي) و (ع): "بالنسبة"، وفي (ف): "بالكتاب".
(٤) في (ك): "ترجئ".
(٥) في (م) و (ي) و (ع): "لا ينافي"، وصححت في هامش (ي) إلى المثبت.