(١) الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة المسح على الخفين؛ أن يتوضأ وضوءاً كاملاً، بل إذا غسل قدمه المفروض غسله، ولم يحدث، ولبس خفه، ثم أتم وضوءه؛ فإنه يصح، بشرط أن يتمم وضوءه بالماء، بحيث لم يبق جزء من أعضائه المفروض عليه غسلها، أو مسحها. لم يصل إليه الماء (٢) الشافعية قالوا: يجوز المسح على الخف الملبوس بعد التيمم، بشرط أن يكون التيمم لمرض أو نحوه غير فقد الماء، أما التيمم لفقد الماء، فإنه لا يصح معه المسح على الخف، فمن فقد الماء وتيمم ولبس الخف بعد هذا التيمم، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه، ومعنى هذا أن الإنسان إذا فقد الماء، وتيمم، ولبسخفه، ثم وجد الماء بعد ذلك، فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف، بل عليه أن ينزعه ويتوضأ وضوءاً كاملاً، أما إذا تيمم لمرض ونحوه، ولبس الخف ثم زال العذر فإن له أن يتوضأ؛ ويمسح على الخف؛ فلا يقال: إن الرّجل لا علاقة لها بالتيمم إذ لا يجب مسحها حال التيمم كما ستعرفة في "مبحث التيمم" (٧) الحنفية قالوا: لا يصح المسح على الخف إلا إذا تمكن لابسه من متابعة المشي به مسافة فرسخ فأكثر. بحيث يصلحان للمشي بهما من غير أن يلبس عليهما مداساً أو جزمة والفرسخ ثلاثة أميال، اثني عشر ألف خطوة، فإن لم يصلحا لذلك، فإن المسح عليهما لا يصح. الشافعية قالوا: لابس الخف إما أن يكون مسافراً أو مقيماً، فإذا كان مسافراً فإنه لا يصح له أن