تقدم في صحيفة ٦٤؟؟ م أن الحنابلة والشافعية قد اتفقوا على أن السنة والمندوب والمتسحب والتطوع معناها واحد، وهو ما يثاب المكلف على فعله، ولا يؤاخذ على تركه، فمن ترك سنن الصلاة أو بعضها فإن الله تعالى لا يؤاخذه على هذا الترك، ولكنه يحرم من ثوابها، ووافق على ذلك المالكية، الا أنهم فرقوا بين السنة وغيرها، وقد ذكرنا هناك تفصيل المذاهب في هذا المعنى، فارجع إليه. على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السنن. لأن الغرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله الخالق، ولهذا فائدة مقررة، وهي الفرار من العذاب، والتمتع بالنعيم، فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة فيتركها، لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل، وذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل، لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم، فمن الأمور الهامة التي ينبغي للمكلف أن يعنى بها أداء ما أمره الشارع بأدائه. سواء كان فرضاً أو سنة، ولعل قائلاً يقول: لماذا جعل الشارع بعض أفعال الصلاة فرضاً لازماً، وبعضها غير لازم؟ والجواب: أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عباده، ويجعل لهم الخيار في بعض الأعمال ليجزل لهم الثواب عليها، فإذا تركوها باختيارهم فقد حرموا من الثواب، ولا عقوبة عليهم، وذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي رفعت عن الناس الحرج في التكاليف، ورغبتهم في الجزاء الحسن ترغيباً حسناً.
عدّ سنن الصلاة مجتمعة
لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراء، فاقرأها تحت الخط
(١)
(١) الحنفية: عدوا سنن الصلاة كالآتي: ١ - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة، وحذاء المنكبين للحرة. ٢ - ترك الأصابع على حالها، بحيث لا يقرّقها ولا يضمها، وهذا في غير حالة الركوع الآتية ٣ - وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، ووضع المرأة يديها على صدرها ٤ - الثناء ٥ - التعوذ للقراءة ٦ - التسمية سراً أول كل ركعة قبل الفاتحة ٧ - التأمين ٨ - التحميد ٩ - الإسرار بالثناء والتأمين والتحميد ١٠ - الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها ١١ - جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام ١٢ - تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع ١٣ - أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم ١٤ - تكبيرات الركوع والسجود ١٥ - أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً ١٦ - أن يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً ١٧ - وضع يديه على ركبتيه حال الركوع ١٨ - تفريج أصابع يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا