الركعتين الأوليين ٣٤ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير بالصيغة المتقدمة ٣٥ - الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه ألفاظ الكتاب والسنِّة ٣٦ - الالتفات يميناً ثم يساراً بالتسليمتين ٣٧ - أن ينوي الإمام بسلامه من خلفه من المصلين والحفظة وصالحي الجن ٣٨ - أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة التي هو فيها إن كان عن يمينه أو يساره، فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم والحفظة وصالحي الجن ٣٩ - أن ينوي المنفرد الملائكة فقط ٤٠ - أن يخفض صوته في سلامه ٤١ - أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو. المالكية قالوا: سنن الصلاة أربع عشرة سُنة، وهي: ١ - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته ٢ - القيام لها في الفرض ٣ - الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه حسب ما تقدم ٤ - السر فيما يسر فيه على ما تقدم ٥ - كل تكبيرات الصلاة، ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها فرض ٦ - كل تسميعة ٧ - كل تشهد ٨ - كل جلوس للتشهد ٩ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ١٠ - السجود على صدور القدمين، وعلى الركبتين والكعبين ١١ - رد المقتدي على إمامه السلام، وعلى من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على الأقل ١٢ - الجهر بتسليمة التحليل ١٣ - إنصات المقتدي للإمام في الجهر ١٤ - الزائد عن القدر الواجب من الطمأنينة. الشافعية قالوا: سنن الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى قسمين، قسم يسمونه بالهيئات، وقسم يسمونه بالأبعاض، فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص، بل قالوا، كل ما ليس بركن من أركان الصلاة وليس بعضاً من أبعاضها فهو هيئة، والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمداً فإنها تجبر بسجود السهو، وعدد الأبعاض عشرون. -١ القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من رمضان، أما القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض وإن كان سنة ٢ - القيام له ٣ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ٤ - القيام لها ٥ - السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ٦ - القيام له ٧ -