وبالجملة فلا يصح النكاح بالكناية لأنها تحتاج إلى نية، والشهود ركن ولابد لهم من الإطلاع على النية ولا يمكن الإطلاع عليها. وأما القبول فلا بد أن يقول فيه: قبلت فيه زواجها أو نكاحها، أو النكاح، أو التزويج، أو رضيت نكاحها، أو أحببته، أو أردته، فلو قال: قبلت وسكت فإنه لا يصح، ويصح تقديم القبول على الإيجاب. وأما الشروط المتعلقة فهي أمور: أحدها: أن يكون مختاراً فلا يصح من مكروه. ثانيها: أن يكون ذكراً فلا يصح من أنثى، ولا خنثى، لعدم صحة ولا يتهما. ثالثها: أن يكون محرماً فلا يصح من غير محرم. رابعها: أن يكون بالغاً فلا يصح من صبي لعدم ولايته. خامسها: أن يكون عاقلاً فلا يصح من مجنون لعدم ولايته. سادسها: أن يكون عدلاً فلا يصح من فاسق لعدم ولايته. سابعها: أن لا يكون محجوراً عليه لسفه لعدم ولايته. ثامنها: أن لا يكون مختل النظر. تاسعها: أن لا يكون مخالفاً في الدين لعدم ولايته.