للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشر والفساد، ما عدا السرقة فإنها قد وضعت لها الحد الذي سمعته (١) .


مايثبت به حد السرقة.
(١) اتفق الأئمة الربعة - على أن حد السرقة يثبت على السارق بشهادة رجلين شاهدين عدلين كشائر الحقوق، واتفقوا - على أنه يثبت أيضاً بإقرار الحر، واعترافه باقتراف الذني.
الحنفية، المالكية، والشافعية - قالوا: يثبت الحد، بإقرار البالغ مالعاقل ولو مرة واحدة، لأنه لا تهمة فيه، كسائر الحقوق التي تثبت بالإقرار مرة واحدة. فلا حاجة إلى الإقرار مرة ثانية كالقصاص، وحد القذف، والتنبيه في الشهادة منصوص عليه، فلا يقاس عليه الإقرار، ولأنه يفيد تقليل تهمة الكذب، ولا كذلك الإقرار، لأن المقر لا يتهم بالكذب على نفسه، واشترط الزيادة في الزنى على خلاف القياس، فيقتصر على مورد النص، على أن الإقرار الأول إما صادق فبالثاني لا يفيد شيئاً إذ لا يزداد صدقاً، وإما كاذب فبالثاني لا يصير صدقا"ً، فظهر أنه لا فائدة في تكراره.
الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية - قالوا: يثبت بلإقراره مرتين، والإقرار مرة واحدة لا يثبت الحد. واحتجوا بما روي عن أبي أمية المخزمي رض الله عنه أنه قال: أتي الرسول صولات الله وسلامه عليه بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أخالك سرقت) قال: بلى يا رسول الله فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به فقال له: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللهم تب عليه ثلاثاً) أخرجه ا؛ مد والنسائي، وأبو داود واللفظ له، ورجله ثقات، ويجب على القاضي أن يلقن المقر الرجوع احتياطاً للدرء، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال له: (أسرقت؟ مأخاله سرق) . وإذا رجع المقر عن إقراره صح في القطع، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يكذب فيه، ولكن لا يصح الرجوع في المال، لأن صاحبه يكذبه، واشترطوا أن يكون الإقراران في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر الأخرى وهي الينة. واسند الطحاوي إلى سيدنا علي كرم الله وجهه أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتين، فقال له: قد شهدت على نفسك شهادتينن فأمر أن تقطع يده، فعلقها في عنقه. وأما المعنى فإلحاق الإقرار بها، بالشهادة عليها في العدد، فيقال: حد فيعتبر عدد الإقرار به بعدد الشهود، نظيره إلحاق الإقرار في حد الزنا في العدد، بالشهادة فيه. فلو شهد على السارق رجل وامرأتان ثبت عليه المال، فيجب أن يرده أو قيمتهن ولكن لا يجب القطع لعيه لأن شهادة النساء لا تقبل في الحدود.
كيفية الشهادة
قالوا: وينبغي للإمام أن يسأل الشاهدين عند أداء الشهادة عن كيفية السرقة، أي كيف سرق

<<  <  ج: ص:  >  >>