للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولا أثر لكونها مباحة الأصل، وكذلك التبن والحطب وغيرها من الأشياء التي يباح أصلها متى أحرزت.
سرقة التمر المعلق على الشجر
الشافعية والحنفية - قالوا: لا قطع في أكل الفاكهة على الشجر، والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز، ولا الجمار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع في ثمر، ولا كثر) قال محمد: الثمر ما كان على رؤوس النخل، والكثر: الجمار. وقال عليه الصلاة والسلام: (إني لا أقطع في الطعام) وذكره عبد الحق، ولم يعد بغير الإرسال وهو ليس بعلة عندهم.
المالكية - قالوا: يجب القطع في الفاكهة المعلقة على الشجر إذا كان له حرز لما روي أن سيدنا عثمان بن عفان قطع من سرق ثمرة (أترجة) ووافقه الصحابة على ذلك ولآنه مال متقوم، وكذلك الثمر الرطب إذا كان محرزاً، مراعان لحرمة المال.
الحنابلة - قالوا: يجب أن يقوم قيمته مرتين - والأئمة الثلاثة قالوا: يجب على السارق قيمة الثمار فقط. الشافعية - قالوا: لا يقطع في الثمر الرطب إذا كان غير محرز اما إذا كان الثمر في بيت أو في حرز فإنه يقطع فيه.
سرقة الإشربة المحرمة
اتفق الأئمة بأنه لا يجب القطع في سرقة الأشربة المسكرة مثل الخمر والأنبذة والخل وغيرها، ولأن السارق يتأول في تناولها قصد الاراقة، ولأن بعضها ليس بمال مقوم فتتحقق شبهة عدم المالية، فلا يقطع، ولا يقطع في سرقة مال غير محترم مثل الخنزير، وجلد الميتة قبل دبغها، وآلات الطرب ولو كانت لمشرك ولو بلغ ثمنها نصاباً، وبعد كسرها، وكذلك لا يقطع فيها، وأما بعد ذبحها فلا قطع لخروجها لله بالزبح، ولو سرق قدر نصاب من لحمها أو جلدها الذي ملكه الفقير بصدقة أو هبة، فإنه يقطع فيه.
الحنفية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: من سرق الخمر أو الخنزير لا يغرم بقيمتها لنها ليست بمال وإن كانت ملكاً لكافر، أو مسلم لأن مسلم لأن العلماء اختلفوا في تقومه، ولأن السارق يحمل حاله على أنه يتأول فيها الإراقة، فتثبت شبهة الإباحة بإزالة المنكر، ولأنه مما لا يتمول. المالكية - قالوا: إذا سرق الخمر أو الخنزير، إن كان مالكها ذمياً فإن السارق يغرم بدفع قيمتها إليه، أو ورد عينها إن كانت قائمة، لأنه مال متقوم عندهم وأما إن كانت لمسلم فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>