أما إذا كان الماء قليلاً، ولا يمكن الإفراغ منه، كالحوض الصغير، فإن كانت يداه نظيفتين أو عليهما وساخة، لا يتغير الماء بهما إذا أدخلهما فيه، فإنه يغترف بيديه، أو إحداهما، ويغسل خارجه، وتحصل السنة بذلك، فإن كانت يداه غير نظيفتين، وخاف تغير الماء بإدخالهما فيه، احتال على الأخذ منه بفمه، أو بخرقة نظيفة، فإن لم يكن ذلك، تركه وتيمم، إن لم يجد غيره؛ ثانياً: المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وطرحه، فلو دخل الماء فمه بدون قصد، أو أدخله، ولم يحركه، أو أدخله، وحركه، ولم يطرحه، بأت ابتلعه، فإنه لا يكون آتياً بالسنة، وفي ذلك مخالفة للحنفية الذين قالوا: إن السنة تحصل بدخول الماء ولو لم يطرحه، أو يحركه؛ ثالثاً: الاستنشاق، وهو جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، ولا تحصل السنة عندهم إلا بجذبه بالنفس، خلافاً للحنفية، رابعاً: الاستنثار وهو طرح الماء من الأنف بالنفس، بأن يضع إصبعيه السبابة، والإبهام من يده اليسرى، على أعلى مارن أنفه، عند إنزال الماء منها، وإذا كان بأنفه قذارة متجمدة من مخاط وغيره، أخرجها بخنصر يده اليسرى، خامساً: مسح الأذنين ظاهراً وباطناً. ويدخل في ذلك صماخ الأذنين؛ سادساً: تجديد الماء لمسح الأذنين فلا يكفي في السنة أن يمسح بالبلل الباقي من مسح الرأس، خلافاً للحنفية، والأفضل في كيفية المسح عندهم أن يدخل أطراف سبابته في صماخي الأذنين - داخل الأذن - ويضع إبهاميه خلفهما، ويثني إصبعيه السبابة، والإبهام، ويديرهما حتى يتم مسحهما، ظاهراً وباطناً، وإذا مسحهما بأي كيفية أخرى أجزأه، إنما المطلوب تعميمهما بالمسح، سابعاً: الترتيب بين أعضاء الوضوء، بأن يقدم الوجه على اليدين، واليدن على الرأس، والرأس على الرجلين، كما قال الحنفية؛ ثامناً: مسح الرأس إن بقي بيده بلل من المسحة الأولى، وإلا فلا يسن؛ تاسعاً: تحريك خاتمه الذي يصل الماء إلى ما تحته، وللمالكية في هذا تفصيل حسن، وذلك لأنهم قالوا: إن الخاتم إما أن يكون لبسه مباحاً، أو حراماً، أو مكروهاً، فإن كان مباحاً - وه للرجل ما كان فضة، وكان وزنه لا يزيد عن درهمين، وكان واحداً غير متعدد، فإنه لا يجب تحريكه سواء كان ضيقاً أو واسعاً، وسواء وصل الماء إلى ما تحته، أو لم يصل، وهذا الحكم عام في الوضوء والغسل، على أنه إن نزعه بعد تمام وضوئه، أو غسله، فإنه يجب عليه غسل ما تحته إن كان ضيقاً، وظن أن الماء لم يصل إلى ما تحته؛ أما إذا كان حراماً - وهو ما اتخذ من ذهب، أو من فضة تزيد على درهمين، أو كان متعدداً، كأن لبس خاتمين، أو أكثر - فإن كان واسعاً أجزأه تحريكه، ولا يفترض عليه دلك ما تحته بيده، بل يكتفي بدلك ما تحته بالخاتم نفسه، أما إن كان ضيقاً، فإنه يجب نقله من محله حتى يتمكن من دلك ما تحته؛ ومثل المحرم في ذلك الحكم الخاتم المكروه، وهو ما كان من نحاس، أو رصاص، أو حديد. هذا في الرجل، أما المرأة فإنه يباح لها أن تلبس ما شاءت من حلي. سواء كان متخذاً من ذهب أو غيره. فإذا لبست أساور أو خلاخل فلا يجب عليها تحريكها وإن لم يصل الماء إلى ما تحتها