للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المراغي: في كتاب يحيى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجمار المساجد (١).

وقال السمهودي: وروى يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن علي ابن حسن بن حسن بن حسن - وكان من خيار الناس - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار المسجد، وقال: ولا أعلمه إلا قال: يوم الجمعة (٢).

قال يحيى بن الحسين بسنده من الخبر الآتي في إجمار المسجد: عن عبد الله بن محمد بن عمار (٣)، عن أبيه عن جده، قال: أُتِي عمر بن الخطاب بمجمرة من فضّة فيها تماثيل، فدفعها إلى سعد؛ أحدِ المؤذّنين، وقال: أجمر بها في الجمعة وفي شهر رمضان، فكان سعد يجمر بها بين يدي عمر بن الخطاب، الخبر الآتي (٤).

وروى يحيى من طريق محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن أبيه أنه قدم على عمر بن الخطاب بسفط من عود، فلم يسع الناس، فقال عمر: أجمروا به المسجد لينتفع به المسلمون، فبقيَتْ سُنّةً في الخلفاء إلى اليوم، يؤتى كل عام بسفط من عود، يُجمر به المسجد ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند


(١) المراغي، تحقيق النصرة، ص ٢٩٧.
(٢) السمهودي، وفاء الوفا، ج ٢، ص ٥٤٦.
(٣) عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد القرظ: المدني، المؤذن، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وهو في الميزان وضعفاء العقيلي. السخاوي، التحفة اللطيفة، ج ٤، ص ١١٨، رقم الترجمة: ٢١٠١.
(٤) السمهودي، وفاء الوفا، ج ٢، ص ٤٤٠.

<<  <   >  >>