٧- أصول الدين:
التعريف اللغوي:
قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" "١/ ١٠٩":
أصل: الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها عن بعض، أحدها أساس الشيء, والثاني الحية، والثالث ما كان من النهار بعد العشي.
فأما الأول: "فالأصل أصل الشيء ... " ثم ذكر بقية المعاني.
وقال التهانوي في: "كشاف اصطلاحات الفنون" "١/ ١٢٢، ١٢٣":
"الأصل -بفتح الأول وسكون الصاد- في اللغة: ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه, وبقيد الحيثية هذه خرج أدلة الفقه مثلا من حيث إنها تبتنى على علم التوحيد، فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول ... ثم الابتناء أعم من الحسي والعقلي, فيشمل الكل".
التعريف الاصطلاحي:
وعند الفقهاء والأصوليين يطلق "الأصل" على معانٍ:
أحدها: الدليل، يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
وثانيها: القاعدة الكلية التي تشتمل على جزئيات موضوعها، كقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
وثالثها: الراجح، أي: الأولى والأحرى، يقال: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.
ورابعها: المستصحب، يقال: "تعارض الأصل والظاهر ... ".
والأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها سميت قواعد، ومن حيث إنها مسالك واضحة إليها سميت مناهج, ومن حيث إنها علامات لها سميت أعلاما.
والأصل في الدين: التوحيد، والأصل في الاعتقاد هو الإيمان بالمبدأ والمعاد ... ١.
فإذا كان الأصل هو أساس الشيء أو ما يبتنى الشيء عليه وما يقوم عليه، فأصول الدين هي ما يقوم الدين عليه ويعتبر أصلا له. والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد، ومن هنا سمي علم التوحيد أو العقيدة "علم أصول الدين" كما سماه بعضهم علم الأصول، أو علم الفقه الأكبر، ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة، ومنهم من يجعل أصول الدين اسما لكل ما تتفق فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير،
١ انظر: "الكليات" لأبي البقاء الكفوي: ١/ ١٨٨، ١٨٩.