للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل ما سنوه فهو سُنة من غير نظر فيه، بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر، ردا وقبولا، فأهل البدع إذًا غير داخلين في الجماعة قطعا، على هذا القول.

والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام, إذا اجتمعوا على أمر، فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام- أن لا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف، فواجب تعرّف الصواب فيما اختلفوا فيه.

قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة١.

وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول، وهو الأظهر.

وفيه من المعنى ما في الأول: من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم -إذًا- الفرقة الناجية.

والخامس: ما اختاره الإمام الطبري من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا


= ٧/ ٣٩٨، وابن ماجه في الفتن: ٢/ ١٣٢١، والدارمي في السير: ٢/ ٢٤١، وابن حبان برقم "١٨٣٤" من "موارد الظمآن"، والحاكم: ١/ ١٢٨، وابن أبي عاصم في "السنة": ١/ ٧، والإمام أحمد في "المسند": ٢/ ٢٣٢، ٣/ ١٢٠، ٤/ ١٠٢.
وانظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني رقم "٢٠٣، ٢٠٤"، "الوصية الكبرى" ص"٤٦"، وللشيخ سلمان العودة دراسة موسعة للحديث وطرقه في "صفة الغرباء" "٢٠-٥١".
١ انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي ص٤٧٦.

<<  <   >  >>