هذا نص الاستفسار، وقرار اللجنة والمؤتمر بشأنه، "كما وردت نصوصها الحرفية في ص٥٠ من مجموعة البحوث، والمحاضرات لمؤتمر المجمع، في دورته السادسة والعشرين، سنة ١٩٥٩-١٩٦٠". وإني ألحظ في هذا القرار غموضًا وتعارضًا يتطلبان التجلية والتوفيق. فالقرار ينص على أن القاعدة هي: الإعلال. وهذا حكم يقتضينا التمسك بالقاعدة. وعدم الخروج عليها، ما دامت قد استحقت اسمها: وما خالفها فشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كما يقولون. لكن القرار يعود بعد ذلك فيقول: وردت ألفاظ كثيرة في اللغة بالتصحيح لا بالإعلال ... فما مراده بالكثرة؟ إن كانت قد بلغت الحد الذي يصح القياس عليه لم تكن القاعدة السالفة "وهي قاعدة: "الإعلال" فريدة يجب الاقتصار عليها؛ وإنما تكون إحدى قاعدتين، يجوز القياس على كل منهما؛ هما: "التصحيح والإعلال". وإن كان لم تبلغ حد الكثرة المطلوبة وجب الاقتصار على الأول عند التعليق، واعتبار ما ورد من الثانية شاذًّا. ثم ما المراد من أن الأصل يُلجأ إليه أحيانًا؟ أهذا الالتجاء واجب أم جائز؟ وما تحديد هذه الأحيان؟ ومن الذي له الحق في تحديدها؟ ... و ... وإذا كان بقاء الكلمة من غير إعلال أبين من غير شك "كما يقول القرار" في الدلالة على المعنى من الإعلال -فلماذا نترك الأبين إلى غيره؟ وكيف يختار أئمة النحو ضابطًا عامًّا يؤدي إلى غير الأبين مع ترك ما يؤدي إلى الأبين؟ وإذا كان الإعلال في هذا الباب غير مستحكم "كما يقول القرار" فلم التمسك به، وبناء القاعدة عليه؟ وإذا كان المنقول عن أبي زيد -كما يشعر القرار -جواز التصحيح في "أفعل" و"استفعل"، فهل يجوز التعميم بحيث يشمل التصحيح غيرهما أيضًا، بالرغم من أن أبا زيد قصر الأمر عليهما دون غيرهما؟ وبالرغم أيضًا مما قاله ابن جني في كتابه الخصائص "ج١ ص٩٩" ونقله السيوطي وغيره في كتابه: "الأشباه والنظائر" وفي كتابه المزهر "ج١ ص١٣٦" عند الكلام على المطرد في الاستعمال مع شذوذه في القياس؟ مثل: استحوذ واستصوب؟ فقد قال ما نصه: "اعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال، وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السماع الوارد فيه نفسه، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره، ألا ترى أنك إذا سمعت استحوذ، واستصوب ... أديتهما بحالهما، ولم تتجاوز ما ورد به السماع فيهما إلى غيرهما؛ ألا تراك لا تقول في استقام استقوم، ولا في استساغ استسوغ، ولا في استباع استبيع، ولا في أعاد أعود ... ولم نسمع شيئًا من ذلك. قياسًا على قولهم أخوص الرمث ... "الرمث: نبت حامض. وأخوص: صار كالخوص" ... فهل يجوز التعميم برغم كل ما سبق مما نقلناه؟ وما المراد من قول التقرير: إذا أجيز التصحيح في الأفعال فالإجازة في الأسماء مقبولة ... ؟ فهل اطرد التصحيح في الأفعال حتى تحمل عليه الأسماء فيه؟ وإذا كان مطردًا أو كثيرًا إلى الحد الذي يبيح قياس الأسماء عليه فلم منعه القدماء إلا في المسائل التي نصوا عليها؟ ... تلك هي بعض =