للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أعانيب". فكل اسم من هذه الأسماء -ونظائرها- يعتبر ملحقا بصيغة منتهى الجموع يجري عليه حكمها، بشرط أن يكون دالا على مفرد، وجاريا على وزن من أوزانها١ -كما سبق- لا فرق في هذا بين العلم، "وهو الأكثر"، وغير العلم. ويقال في إعرابه: إنه ممنوع من الصرف؛ لأنه مفرد على وزن صيغة منتهى الجموع، أو: لأنه مفرد ملحق بها٢ ... أما هي فممنوعة أصالة، كما أسلفنا؛ لدلالتها على الجمع حقيقة.

وإنما كانت تلك الألفاظ -ومنها سراويل- ملحقات لأنها تدل على مفرد، مع أن صيغتها صيغة منتهى الجموع، وهذه لا يتكون في العربية إلا لجمع أو منقول من جمع. فما جاء على وزنها لمفرد فإنه من الصرف للمشابهة "أي: المماثلة" بين الوزنين. بالرغم من دلالته على مفرد.


١ في هذا يقول ابن مالك:
و"لسراويل" بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع-١٢
وإنه به سمي أو بما لحق ... به، فالانصراف منعه يحق-١٣
يريد: أن لكلمة "سراويل" وهي اسم على صورة الجمع شبها بصيغة منتهى الجموع؛ لأن "سراويل" -مع دلالتها على اسم مفرد مؤنث- جارية على وزان أحد الجموع، فاقتضى هذا الشبع منعها من الصرف منعا عام "أي: يشمل كل حالاتها التي تكون فيها دالة بصيغتها على المفرد وحده، كما يرى بغض اللغويين، أو عليه حينا وعلى الجمع الذي مفرده "سرواله" حينا آخر؛ كما يرى غيرهم".
ثم قال بعد ذلك: إن به سمي -أي: بصيغة الجمع المتناهي- وصار علما على شيء فإنه يحق منه هذا المسمى من الانصراف، أي: من الصرف ... يريد أن كل ما سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق بالجمع المتناهي يمنع من الصرف؛ سواء أكان علما مرتجلا أم منقولا، عربيا أو أعجميا ...
٢ إذا كانت صيغة منتهى الجموع الأصيلة، "نحو: مكارم"، أو ما ألحق بها، "نحو: شراحبيل" -علما على مفرد، فما سبب منعها من الصرف؟ أهو مجيء العلم على زن مماثل الأوزان صيغة منتهى الجموع. أم هو العلمية وشبه العجمة؛ لأن هذا الاسم علم، وليس بين أوزان المفرد العربي الأصيل ما يكون على هذا الوزن ... ؟ رأيان..
ويقول سيبويه: إذا طرأ على العلم الموازن صيغة منتهى الجموع ما يقتضي تنكيره، وزوال علميته فإنه يظل ممنوعا من الصرف، لبقاء صورة الجمعية، وشكلها. ويقول غيره: لا يمنع من الصرف؛ لأنه كان ممنوعا منه للعلمية القائمة مقام الجمعية، أو للعلمية وشبه العجمة وقد زالت علميته.
والصواب والأيسر رأي سيبويه ومن معه. وبهذا تكون صيغة منتهى الجموع وما ألحق بها ممنوعة من الصرف دائما باطراد، في جميع حالاتها. حتى الحالة التي تكون فيها علما لمفرد ثم زالت علميته ...

<<  <  ج: ص:  >  >>