للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام عامة في الممنوع من الصرف:

"وتشمل ما يأتي" منع اتصال تنوين الأمكنية به -أنواع الممنوع من الصرف- حكم المنقوص عند منعه من الصرف -وجوب تنوين الممنوع من الصرف، وجوازه- جواز منع الصرف للضرورة".

كثير من هذه الأحكام العامة منثور في مواضع متفرقة من الباب الخاص فالممنوع من الصرف، أو غيره من الأبواب الأخرى. ونعرضه هنا في جمع وتركيز.

١- الممنوع من الصرف لا يدخله تنوين "الأمكنية"١ مطلقا. وحكمة: أنه يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. ولكن يشترط لجره بالفتحة ألا يكون مضافا، ولا مقرونا "بأل" -أو بما ينوب عنها، مثل: "أم" في بعض اللهجات العربية.

فإن فقد الشرط وجب جره بالكسرة، مثل: لا تكن بأعجل الخصمين استجابة للشر، فما أضر أن توصف بالأعجل. و ... و ...

وإذا كان الممنوع من الصرف علما منقولا من جمع مؤنث سالم٢ "مثل: عطيات، عليات، زينات ... "، جاز إعرابه ما لا ينصرف، وجاز إعرابه كالمنصرف؛ فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة؛ مع تنوينه في الحالات الثلاث.

٢- الممنوع من الصرف أحد عشرا نوعا. منها ما يكون ممنوعا لعلة٣ واحدة، ومنها ما يكون ممنوعا لاثنتين. فالممنوع لواحدة هو: "صيغة منتهى الجموع" -وملحقاتها. والمختوم "بألف التأنيث". وكلاهما لا ينصرف مطلقا مهما اختلفت استعمالاته؛ لأن علامته لا تفارقه مطلقا٤. لكن لا يجر بالفتحة إلا بشرط خلوه من "أل" و"الإضافة".


١ لهذا التنوين إيضاح مناسب في ص٢٠٠.
٢ تفصيل هذا في الجزء الأول ص١٠٩ م١٢ عند الكلام على جمع المؤنث السالم. وقد سبقت له الإشارة هنا في ص٣٠٢ وفي رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٣ سبق الإيضاح والتعليق في رقم ١ من هامش ص٢٠٤.
٤ سبقت الإشارة لهذا في ص٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>