للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسماه، والفرق بينه وبين جمعي التصحيح١:

استقصى اللغويون جموع التكسير في الكلام العربي -جهد طاقتهم- فتبينوا ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن العرب يستعملون٢ -في الأغلب- صيغا معينة إذا أرادوا من التكسير عددا محددا لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد على عشرة. ويستعملون صيغا أخرى إذا أرادوا عددا لا يقل عن ثلاثة، ولكنه يزيد على عشرة؛ "بأن يكون أحد عشر، أو اثني عشر، أو أكثر ... فالنوعان متشابهان. في المبدأ، مختلفان في النهاية٣. وأشهر الصيغ الأولى أربعة، تسمى: "صيغ جموع القلة"٤. وتسمى الصيغ الأخرى: "صيغ جمع الكثرة"٤ ...


١ جرى اصطلاح النحاة -لا اللغويين- على اعتبار كل جمع من الجموع الثلاثة "وهي جمعا التصحيح، وجمع التكسير" دالا على أكثر من اثنين دلالة عددية، وقد سبق البيان -في ج١- عند الكلام المفصل على جمعي التصحيح، ولا تكملة هنا في رقم ٣ التالي، وفي ص٦٧٥ ورقم ٥ من هامشها.
٢ استعمالا حقيقيا، لا مجازيا -كما سيجيء.
٣ كثرة النحاة تقول إن مدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة -لا المجاز- هو ما فوق العشرة إلا ما لا نهاية. ولكن بعض المحققين -كما نقل الصبان- لم يرتض ذلك، وقال: "إن جمع القلة هو من الثلاثة إلى العشرة -مع إدخال العشرة في الحكم، طبقا لنص الصبان بعد ذلك مباشرة، وجمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى. فالفرق بينهما من جهة النهاية. بخلاف ما ذكره الشارح الأشموني". ا. هـ.
وهذا هو الرأي السديد؛ لأن معناه أعم، فالأخذ به يحقق المعنى المراد من كثير من أساليب العرب، فوق أنه يمنع التعارض والتناقض الذي قد يقع بين العدد المفرد "٣ و١٠ وما بينهما" ومعدوده حين يكون هذا المعدود صيغة من صيغ جمع الكثرة "مثل: ثلاثة بيوت، أربعة جداول، خمسة جبال، ست مدائن، سبع سفن ... " فلو أخذنا بالرأي الأول لكان العدد في هذه الأمثلة وأشباهها دالا على شيء حسابي معين لا يزيد على عشرة مطلقا. في حين يدل المعدود -وهو صيغة جمع الكثرة- على شيء يزيد على العشرة حتما. وهذا هو التعارض والتناقض المعنوي المعيب. أما على الرأي الثاني السديد فلا وجود لهذا التعارض والتناقض.
٤ و٤ "ملاحظة": ما ذكرناه من معنى: "القلة والكثرة" هنا يخالف معناهما في موضع آخر يجيء مفصلا في ٦٣٣ و٦٣٤ وهامشها؛ حيث المراد منهما: "المطرد" ونحوه مما يقاس عليه، و"غير المطرد" ونحوه مما لا يصح القياس عليه؛ طبقا للبيان المدون هناك. ومن آثاره القلة العددية والكثرة أن تقول: كتبت إليك رسالة لثلاث خلون من شهر كذا، وجاءني كتابك لخمس عشرة خلت من ذلك الشهر؛ فنجيء بنون النسوة حينا، وبتاء التأنيث حينا آخر. فما الضابط الذي يرجع إليه في استخدام أحدهما؟ الجواب -تفصيلا- في رقم ١ من هامش ص٥٦٥. وله إشارة في الصفحة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>