للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فضل الدين)، قلنا: الذي مر جناية من المرتهن على الرهن بأن قطع أصبعه، أو قطع يده، أما هاهنا تعدى المرتهن الرهن بأن أتلف كل الرهن، فيكون جناية عل النفس، والذي مر جناية على الطرف، فلا يؤدي إلى التكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>