للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

الأصل في وجوب البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، وقال الله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)، وبعث رسول الله والناس يبايعون، فأقرهم عليه، ولم ينكر عليهم، وقال عليه السلام: "كل متبايعين ولا بيع بينهما حتى يتفرقا" (٣).

قال الشيخ رحمه الله: (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول) إذا كان بلفظين الماضيين، أما الشرط الإيجاب والقبول؛ فلأنا لو ألزمنا البيع للمشتري بمجرد إيجاب البائع أدى إلى إلزامه البيع من غير رضاه، وقال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤).

أما شرط الماضي؛ فلأن ألفاظ المستقبل عدة، فيشبه أن يكون سومًا، وهو الظاهر، ويشبه أن يكون بيعًا بالبيع لا ينعقد بالشك، وهذا هو القياس في النكاح أن لا ينعقد إلا بلفظين الماضيين من الجانبين إلا أن


(١) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٧٥.
(٢) سورة النساء، ج ٥، آية ٢٩.
(٣) البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر)، ط ١، رقم الحديث: ٢١١٣، ج ٣، ص ٦٤، دار طوق النجاة. ونصه: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
(٤) سورة النساء، ج ٥، آية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>