للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلاة في الكعبة]

[قوله: (وإن (١) صلَّى الإمام بجماعةٍ) (٢) يعني في الكعبة (فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم يجوز صلاته).

أمَّا الأول: فإنَّه غير مقدَّمٍ على إمامه، والثَّاني مقَّدمٌ على إمامه وذلك يخرجه عن حكم الإتمام] (٣) مناسبة عامة وهو أن كل الصَّلوات (٤) فرضًا ونفلًا يجب التَّوجه فيها إلى الكعبة فما (٥) حكم الصَّلاة التي يجب التَّوجه إليها [أو إلى بعضها؟] (٦).

ومناسبةٌ خاصةٌ (٧) بين هذا وبين باب الشَّهيد، وهو أنَّ (٨) القتل في سبيل الله والإسلام، والكعبة جاب (٩) أي قاطع لما قبله، والأخرى


(١) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فإن ".
(٢) قال الماتن: "إن صلَّى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) في (أ)، (خ): "الصَّلاة".
(٥) في (أ): "فيها"، وفي (ب)، (خ) "فيما".
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (أ): "خاص ".
(٨) في (ب): "لأن ".
(٩) في (أ): "جار"، ويسمي الفقهاء مقطوع الذكر بالمجبوب أي المقطوع، والمرض بالجب أي القطع. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>