للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الأوقات التي يكره (١) فيها الصلاة

* * *

وفي بعض النُّسخ باب الأوقات التي تكره فيها الصَّلاة، لقَّب الباب بقوله: (لا يجوز الصَّلاة) وأورد فيه مسألة الكراهية؛ لأنَّ في هذا (٢) الباب مسائل الكراهية ومسائل عدم الجواز؛ لأنَّ عدم الجواز معدولم في الكراهية، و (٣) أمّا الكراهية موجودةٌ في عدم الجواز (٤)؛ لأن الكراهية اسم الجواز فيه غير عدم الجواز، ففي عدم الجواز الكراهية موجودةٌ، فلهذا لقب الباب (٥) بعدم (٦) الجواز.

قوله: (فلا تجوز (٧) الصَّلاة عند طلوع الشَّمس)؛ [لما روي عن عقبة بن عامر الجهني أنَّه قال: "ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهنَّ ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفعا وحين تقوم


(١) في (ب)، (ت): "لا تجوز"، في (خ): "تجوز"، وفي الحاشية: "تكره"، في (ش): "لا يحق".
(٢) في (أ): "هذه".
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) كل أمرٍ غير جائزٍ فهو مكروهٌ، أي يكرهه الشارع ولا يحبه، وليس كل مكروهٍ غير جائزٍ، فهناك أمورٌ مكروهةٌ تنزيها، يؤجر تاركها ولا يستحق العقوبة فاعلها، وهي كثيرةٌ منها التنفُّل قبيل المغرب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ): "لعدم".
(٧) في (أ)، (خ): "يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>