للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[على ما كان] (١)، لا تعود النَّجاسة كذا ها هنا لا يعود التَّرتيب؛ لأنَّ السَّاقط يتلاشى فالمتلاشي كيف يعود؟.

قوله: (قضاء الفوائت)، ولم يقل قضاء المتروكات (٢)؛ لأنَّ من حال المسلم أن لا (٣) يترك الصَّلاة قصدًا، بل يُفَوِتُ الصَّلاة باعتبار غفلةٍ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا (٤) "، فالحكم في العمد كذلك؛ لأنَّ المسلم لا يكون عامدًا في ترك الصَّلاة ظاهرًا (٥) نظرًا إلى إسلامه.

قوله: (كما وجب في الأصل) المراد من الأصل الأداء (٦).

* * *


(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): "المتروكة".
(٣) سقط في (أ).
(٤) سبق تخريجه ص ١٢٥.
(٥) في (أ): "طاهرًا".
(٦) إن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>