للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب شروط (١) الصَّلاة [التي يتقدمها] (٢)

الشُّروط أربعة: الطَّهارة، وستر العورة، والنِّيَّة، والاستقبال (٣)، وذكر مسألةً واحدةً (٤)، في عدم (٥) وجوب إزالة النَّجاسة، وهو قوله: (ومن لم يجد) (٦).

وذكر مسألةً أخرى في عدم وجوب (٧) الستر، وهو قوله: (ومن لم يجد ثوبًا) (٨)، وذكر مسألة أخرى في ترك استقبال القبلة وهو قوله: (فإن اشتبهت عليه القبلة) (٩)، ولم يذكر مسألةً في ترك النِّية، إلَّا أن الرِّواية


(١) الشرط: هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلًا في السَّبب، وقيل في تعريفه: ما يلزم من انعدامه الانعدام، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. ينظر: الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)، تح: د. سيد الجميلي، ط: دار الكتاب العربي، (٢/ ٣٣٢).
(٢) سقطت من (ب)، (خ).
(٣) استقبال القبلة.
(٤) سقط في (ب)، (ت)، (خ).
(٥) في (أ): "وعدم".
(٦) من لم يجد ما يزل به النَّجاسة صلَّى معها، ولم يعد الصَّلاة.
(٧) سقطت من (ب)، (خ).
(٨) من لم يجد ثوبًا صلَّى عريانًا قاعدًا يومئ بالرُّكوع والسَّجود، فإن صلَّى قائمًا أجزأه، والأوَّل أفضل.
(٩) قال الماتن: "فإن اشتبهت عليه القبلة، وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلَّى، فإن علم أنَّه أخطأ بإخبارٍ بعد ما صلَّى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصَّلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>