للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارات]

مناسبة هذا الباب بباب الإقرار أن الإقرار تمليك العين، والإجارة تمليك المنفعة، وباب الإقرار، وباب [الحجر] (١) [وقع] (٢) استطراد، أو باب الإجارة ينبغي أن يتصل بباب البيع.

والبيع نوعان: تمليك العين، وتمليك المنفعة. وتمليك العين: متنوع ببدل، وغير بدل كالهبة، وتمليك المنفعة: نوعان ببدل كالإجارة، وغير بدل كالعارية، فيكون هذا الباب يتبع بباب البيوع مناسبا، لكن العقود الواردة على الأعيان أقوى من الواردة على المنافع، فلهذا اتبعت الإجارة البياعات وتوابعها إذا ثبت هذا، فنقول: المعقود عليه [في] (٣) الإجارة تهيأ الدار، أو الدابة لا اللبس، والسكنى، والركوب، واندفاع الحر والبرد؛ لأنهما فعلا المستأجر، فلا يصح معقودا عليه، ويمضي الزمان يتجدد التهيأ والاستعداد، وينبغي أن المنفعة متعارفة كمن استأجر مرآه؛ لأجل أن يرى وجوه الناس فيه، أما إذا لم يكن متعارفة لا يصح الإجارة كمن استأجر حبا مملوأ من الماء؛ [لأجل] (٤) أن يرى وجوه الناس فيه، أو استأجر أشجارا؛ لأجل تخفيف الثياب، أو اشترى تمرا، أو استأجر النخل إلى أن يدرك التمر.


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "الحج" والتصويب من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>