للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشفعة]

الشفعة: مأخوذ من الضم، ومنه الشفاعة، لأنها ضم المشفوع له إلى أهل الثواب، والشفع خلاف الوتر، لأنه ضم الشيء إلى الشيء، فحق الشفعة أن يضم به الشفيع الملك المشفوع، والأصل في وجوب الشفعة قوله - عليه السلام -: "الشفعة في كل شيء" (١)، مناسبتها بباب الإجارة، وهو أن الملك العين ثمرات، والإجارة من الثمرات كذلك الشفعة من ثمرات الملك، لأن الدار لو لم يكن مملوكًا للشفيع لا يقدر أن يأخذ الشفعة، والمناسبة الثانية أن [ضرر] (٢) المشتري محقق، وهو إخراج المبيع من يده،


(١) الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب الأحكام، باب ما جاء أن الشريك شفيع، رقم الحديث: ١٣٧١، ج ٣، ص ٦٤٦. وقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ذكر الشفع وأحكامها، (تحقيق شعيب الأرنؤوط)، ط ١، رقم الحديث: ٦٢٥٩، ج ٦، ص ٩٤، مؤسسة الرسالة - بيروت. الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم الحديث: ٤٥٢٥، ج ٥، ص ٣٩٨. وقال الدارقطني: خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش فرووه، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، مرسلا وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٣/ ٦٠): "منكر". وقال أيضا في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٥٠٢): "ضعيف جدا".
(٢) ما بين المعقوفين في الأصل "ضرار" والتصويب من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>