للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الولاء] (١)

قوله: (الولاء (٢) لِمَن أعتق)، وكلمة مَن تكون [للمفرد] (٣) كما في قوله مَن ينظر، [وللجمع] (٤) كما في قوله مَن يستمعون، وقوله مَن فاعل أعتق ومفعول [أعتقن] (٥) [فيمكن] (٦) المعتِق للنساء مذكرًا فصح قوله أعتق، قوله للمعتِق أخ وعمّ فالميراث للأخ دون العم، وكذلك للمعتِق ابن وأب يكون سدس الولاء للأب عند أبي يوسف (٧)، وعندهما يكون كلُّه للابن.

قوله: (الولاء للكبر) المراد أكبرهم نسبًا لا سنًا، حتى إذا كان للمعتِق ابنان ولأحدهما ابنٌ يكون الميراث للابن لا لابن الابن، هذا منقولٌ عن [عدة من الصحابة] (٨) منهم عمر وعلي .....................


(١) سقط من: (أ، ب، ش، ف).
(٢) أصل الولاء هو: حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق". مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٢، ص ١١٤١، رقم ١٥٠٤.
(٣) في (أ): للفرد.
(٤) في (خ): أو للجمع.
(٥) في (ب): "أعتق".
(٦) في (خ): فيملكن.
(٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٨/ ص ٨٥)، (ج ٣٠/ ص ٣٩).
(٨) في (خ): من عدة الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>