للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحضانة]

[قوله] (١): (وإذا وقعت الفُرقة بين الزوجين) وبينهما صغير فالأم أحق، صورته بأن كانا ذميين فأسلمت المرأة أو أسلم الصبي بنفسه، لأن [إسلام] (٢) الصبي عندنا يصح، وذكر في شرح الطحاوي (٣) أن على الرجل تجب نفقة آبائه وأمهاته وولده الصغير المسلم بإسلام أمه وأولاده الكبار إذا كانوا من أهل الاستحقاق بأن كانوا زَمْنَى (٤) أو مقعدين.

قوله: (فالأم أحق) [به] (٥) أي حق الحضانة وهو حفظ الأم [الولدَ] (٦)، هذا إذا [طلبته] (٧) وإن ابن لا يُجبِر القاضي، فأما إذا كان


(١) زيادة من (خ).
(٢) في (ب): "الإسلام".
(٣) انظر: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، شرح مختصر الطحاوي (المحقق: د. عصمت اللّه عنايت اللّه محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد اللّه خان - د زينب محمد حسن فلاتة)، دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، ط ١، ج ٥، ص ٢٨٠ - ٣٠٧.
(٤) الزَّمِنُ: "وَهُوَ الْمُبْتَلَى، وَجَمْعُ الزَّمِنِ الزَّمْنَى عَلَى وَزْنِ فَعْلَى وَعَلَى هَذَا الْوَزْنِ سَائِرُ أَصْحَابِ الآفَاتِ كَالْمَرْضَى، وَالصَّرْعَى، وَالْجَرْحَى، وَالقتْلَى، وَالْأَسْرَى، وَالْهَلْكَى، وَالصَّعْقَى".
انظر: النسفي، طلبة الطلبة، مصدرٌ سابقٌ، (ص: ٥٠).
(٥) سقط في (خ، ب، ش).
(٦) زيادة في (ش).
(٧) في (خ، ب، ش): طالبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>