للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الفطر]

[صدقة الفطر واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل إذا كان مالكًا لمقدار النقصان فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبده.

يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الأصاغر وعن مماليكه، أمَّا اعتبار الإسلام فلقوله عليه السلام في صدقة الفطر: "أنَّها طُهرةٌ للصَّائم من الرَّفث" (١). ولأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة كزكاة المال.

وأمَّا اعتبار الحرِّيَّة؛ فلأنَّ العبد لا مال له فهو أدون من الفقير، وأمَّا اعتبار النِّصاب؛ ولأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة فجاز أن يعتبر فيها النِّصاب كزكاة المال، وإنَّما اعتبرنا الفضل عمَّا يحتاج إليه؛ لأنَّ هذه الأشياء فعبّر في حق الزَّكاة المال ويعتبر في حقِّ زكاة الفطر.

وإنَّما يجب أن يخرج ذلك عن نفسه وأولاده الصِّغار وممالكه لقوله عليه السلام: "أدّوا عن كلِّ عبدٍ صغيرًا كان أو كبيرًا نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعًا من


(١) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: صدقة الفطر، (١/ ٥٨٥)، رقم الحديث: ١٨٢٧. ونصُّه: عن ابن عباس، قال: "فرض رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات ". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الفطر، (٢/ ١١١)، رقم الحديث: ١٦٠٩. والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: زكاة الفطر، (٣/ ٦١)، رقم الحديث: ٢٠٦٧. وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح.

<<  <  ج: ص:  >  >>