للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الذهب]

(١) قوله: (فإذا كانت) (٢)؛ لأنَّ الذهب ربما أنثّ فلهذا قال فإذا كانت.

قوله: (قيراطان [وليس فيما دون الأربع مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة)؛ لقوله عليه السلام في كتاب عمر ابن حزم: "فإذا بلغ الذَّهب قيمته مائتي درهمٍ ففيه ربع عشرٍ، وكان الدِّينار مقدرًا بعشر دراهم، فقُدِّر نصاب الذَّهب بعشرين مثقالًا، فيكون قيمته كل أربعة مثاقيل أربعين درهما"] (٣)

فعلى عادة أهل الحجاز القراط خمس شعيرات؛ [لأنَّ عندهم المثقال مائة … (٤) شعير، وعلى عادة بلادنا (٥) القيراط خمس شعيراتٍ] (٦) إلَّا خُمس شعير؛ لأنَّ عشرين خُمس المائة؛ لأنَّ العشرين خمس مرات يكون مائة، فخُمس العشرين أربعة، والعشرون خُمس المائة ويكون الخمس خمس مرات شعيرًا فيكون النّقصان أربع شعيرات فيكون على عادتنا


(١) زاد في (ب): "و".
(٢) قال الماتن: "ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذَّهب صدقةٌ، فإذا كانت عشرين مثقالًا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) زاد في (ب): "و".
(٥) بلاد فارس.
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>