للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشركة]

الدليل على جواز الشركة ما روي عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: "يدل الله على الشريك ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه دفعهما عنهما" (١) مناسبتها بالشفعة ضم محل البيع، وهو ضم ملك القديم [إلى] (٢) [ملك] (٣) الجديد، وفي الشركة ضمّ العاقد بالعاقد، والثاني من المناسبة من حيث المقابلة، لأن في [الشفيع] (٤) [دفع] (٥) بسبب الجوار شركة الدخيل، ففي [شركة] (٦) [ابتاعها] (٧)، فيكون مناسبة من حيث المضادة.

(الشركة على ضربين شركة أملاك، وشركة عقود، فشركة أملاك العين يرثها رجلان، أو يشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في


(١) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث: ٢٩٣٤، ج ٣، ص ٤٤٢. ونصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما". قال الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (١/ ٢٠٩): "ضعيف".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ملكه".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الشفعة".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "رفع"، وفي (خ) "وقع".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الشركة".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إثباتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>