للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان المشتري شرط البراءة، لا يقال: لأنه ذكر قبل هذا الشفيع خيار الرؤية، والعيب، فلأي معنى كرر [ها] (١) هنا، قلنا: باعتبار تفريع لآخر، وهو القضاء والبراءة، لأن القضاء والبراءة لم يذكر ثمة، [فقال: ويثبت خيار الرؤية والعيب، وإن البراءة حصلت من المشتري مع الصفقة قد تحولت إلى الشفيع؛ لأن في هذا خلافا؛ لأن الشفيع إذا أخذ الدار من البائع تتحول الصفقة إلى الشفيع، وإن من المشتري يتحدد الصفقة، فلا يلزم من البراءة في حق المشتري البراءة في حق الشفيع] (٢).

قوله: (فلا شفعة في القسمة)؛ لأن شرعية الشفعة ثبت على خلاف القياس؛ لدفع الضرر، فيقتصر على مورد النص، وهو المبادلة الحقيقية، فأما القسمة، فليست بمبادلة حقيقية؛ لأن جهة الإقرار راجح في المكيل والموزون، ولهذا يجزئ في القسمة الجبر، [فإذا لم يكن مبادلة من كل وجه، فلا يكون في معنى ما ورد به الحديث، فيقتصر على مورده، وهذا كالقهقهة إنها حدث شرعت بخلاف القياس، فيقتصر على مورد النص، وهو الصلاة من كل وجه، فأما صلاة الجنازة دعاء من وجه، فلا يفسدها القهقهة] (٣).

قوله: (أو تقايلًا فللشفيع الشفعة)؛ لأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، والشفيع ثالثهما، فيكون بيعًا في حقه، فله الشفعة.

قوله: (ليس له أن يأخذ النقض)، اسم المنقوض، وجمعه أنقاض.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>